السيد محمد تقي المدرسي

99

فقه التطهر وسنن الزينة

دال : أحكام التيمم السنة الشريفة : 1 / قال حمّاد بن عثمان : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة ؟ فقال : " لا ، هو بمنزلة الماء " . « 1 » 2 / قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : " نعم مالم يحدث ، أو يصب ماءً " . قلتُ : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة . قال : " فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فان التيمم أحد الطهورين " . « 2 » 3 / قال أبو عبيدة : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطّهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال : " إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم تتيمم وتصلي " . قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : " نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس " . « 3 » 4 / وروى زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟ قال : " تمّت صلاته ولا إعادة عليه " . « 4 »

--> ( 1 ) الوسائل / ج 2 / ص 990 / باب 20 من أبواب التيمم / ح 3 . ( 2 ) المصدر / ح 1 / وبقية الحديث في ص 991 / باب 21 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ص 564 / باب 21 من أبواب الحيض / ح 1 . ( 4 ) المصدر / ص 983 / باب 14 من أبواب التيمم / ح 9 .